مرسوم رقم 82-115
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-115 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم لدى وزارة التكوين المهني . 640
المادة الأولى
يكليف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم ومهامهم أدناه، الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 بالاستشارات والدراسات التقنية والمهمات | والاشغال الافرادية لدى الإدارة المركزية لوزارة التكوين المهني .