مرسوم رقم 82-113
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-113 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد شروط تعيين العمال في بعض المناطق من التراب الوطني . 628
المادة 3
تتم التعيينات لمدة ثلاث (3) سنوات على الاقل حسب الاجراءات المحددة في التنظيم الجاري به العمل .
يجب أن تؤخذ في الحسبان متطلبات الخدمة العمومية ومخططات الحياة المهنية.