مرسوم رقم 82-113
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-113 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد شروط تعيين العمال في بعض المناطق من التراب الوطني . 628
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط تعيين العمال في المناطق الجغرافية التي تخول الحق في تعويض المنطقة .