مرسوم رقم 82-113
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-113 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد شروط تعيين العمال في بعض المناطق من التراب الوطني . 628
المادة 163
والنصوص التابعة له، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في
- - 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-96 المؤرخ فى 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها، يرسم مايلي :