مرسوم رقم 82-112
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-112 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة العمل . 627
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد 628 الجريدة الرسمية للجمهورية