مرسوم رقم 82-112
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-112 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة العمل . 627
المادة 4
يلغى المرسوم رقم 80 93 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 والمتضمن تحديد عدد ووظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة العمل والتكوين المهني .