المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم حسب الآتي : مستشار تقنى يتولى متابعة الاشغال التي
- يبادر بها الحزب وأعمال المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية وكذلك المسائل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية | والمهنية للعمال التابعين لوزارة العمل ، مستشار تقنى يساعده مكلفان بمهمة، - يتولى المسائل المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .
مستشار تقنى يتولى أشغال التلخيص فيما - يتعلق بتطبيق القانون الاساسي العام للعامل ،
- مستشار تقنى يتولى متابعة نشاط المديريات المكلفة بالعمل فى المجالس التنفيذية للولايات وتحليل ذلك ، مستشار تقنى يتولى الاشغال القانونية ، - مستشار تقنى يتولى المسائل المتعلقة بتنظيم - العمل ، مكلف بمهمة يكلف بالمسائل المتعلقة - بالاعلام ، مكلف بمهمة يكلف بتعميم استعمال العمال
- العمل للغة الوطنية، كما التابعين لوزارة يكلف بأشغال الترجمة ، مكلف بمهمة يتولى تحضير الملفات المتعلقة
- الوزارية والوزارية المشتركة.
بالاشغال