مرسوم رقم 82-110
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-110 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في الصناعات الخفيفة . 616
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
تتكون لجنة ترسيم مهندسي التطبيق في الصناعات الخفيفة من :
- المدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية أو ممثله، رئيسا، مدير الادارة العامة أو ممثله،
- المدير التقني المعنى، أحد مهندسى التطبيق المرسمين، تعينه - اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المنشأ بهذا المرسوم .