الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين مهندسو التطبيق في الصناعات الخفيفة حسب الآتى : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين شهادة مهندس تطبيق مسلمة من مدرسة أو معهد تكوين المهندسين، أو شهادة معترفا بمعادلتها ، 2 عن طريق الامتحان المهنى المخصص للتقنيين السامين فى الصناعات الخفيفة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان، الذين قضوا في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
لا يجوز لاحد أن يشارك في هذه المسابقة | أكثر من ثلاث مرات ..
الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه