مرسوم رقم 82-110
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-110 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في الصناعات الخفيفة . 616
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، يمكن أن يعين مهندسو التطبيق في الصناعات الخفيفة في الوظيفة النوعية لمهندس تطبيق رئيسي .
يكلف مهندسو التطبيق الرئيسيون بتنفيذ الاعمال والاجراءات والتدخلات المرتبطة بفرع تقني متخصص، ومراقبتها ثم القيام بمهام التفتيش الخاصة، كل فى ميدانه . وزيادة على ذلك ينسقون الدراسات وأشغال البحث، التطبيقي .