الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يشتمل سلك مهندسي التطبيق في الصناعات الخفيفة خاصة على الفروع الآتية :
- النسيج،
- الكيمياء والبتروكيمياء والباراكيمياء (السلولوز، والورق الزجاج والخزف، التبغ والكبريت، والجلود والادهان المطهرة ومواد التجميل)،
- الخشب،
- الصناعات الغذائية، المكننة، والمكننة الكهربائية ، -
- الكهرباء والالكترونيك ،
- الهندسة المدنية
- المقاييس والموازين ،
- الاقتصاد الرياضي والاحصائيات .
ويحدد انتماء مهندسى التطبيق في الصناعات الخفيفة الى أحد الفروع المذكورة أعلاه، حسب التكوين الذي تلقوه .