الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يحلف مهندسو التطبيق في الصناعات الخفيفة التابعة لفرع المقاييس والموازين ويمنحون تفويضا بحكم وظائفهم الخاصة بالضمان العام في المعاملات التجارية، طبقا للتنظيم الجارى به العمل ..
الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة II : يدرج في سلك مهندسي التطبيق في الصناعات الخفيفة المنشأ بهذا المرسوم، قصد تأسيسه الاولى، مهندسو التطبيق المعينون بموجب المرسوم رقم 71-90 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، العاملون بالمصالح التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة، في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.