مرسوم رقم 82-11
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-11 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية التابعين المؤسسات التعليم الثانوى والتقنى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
ينشر كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرارات بتعيين الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .