مرسوم رقم 82-11
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-11 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية التابعين المؤسسات التعليم الثانوى والتقنى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يحدد قرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة المهنية التى تعد برامجها بالتعاون مع وزير الشبيبة والرياضة