الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية حسب الآتي :
1) (1) من بين التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج من مؤسسة التكوين في التربية البدنية والرياضية تابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على أن تكون لهم قبل دخولهم مرحلة التكوين شهادة مدرسية تثبت دراستهم السنة الثالثة الثانوية أو شهادة تعادلها ، 2 (2) من بين معلمى التربية البدنية والرياضية المرسمين منذ خمس (5) سنوات على الاقل الذين نجحوا في امتحانات شهادة الكفاءة العليا في التربية البدنية والرياضية .
تحدد برامج مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين في مادة التربية البدنية والرياضية وكيفية اجرائها وكذلك اجراء امتحان التخرج وشهادة الكفاءة العليا في مادة التربية البدنية والرياضية بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
تعد برامج التكوين وشهادة الكفاءة العليا في التربية البدنية والرياضية بالتعاون مع وزير الشبيبة والرياضة . ينشر كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها.