الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
يعمل الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية 25 ساعة في الاسبوع .
الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة II : يدمج قصد التأسيس الاولى للسلك المنصوص عليه في هذا المرسوم، الاساتذة المساعدون فى التربية البدنية والرياضية العاملون فى مؤسسات التعليم الثانوي أو التقني الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أن تكون لهم أقدمية 3 سنوات على الأقل بصفتهم أساتذة مساعدين في التربية البدنية والرياضية . 2 (2) أن يكونوا حائزين شهادة النجاح في تدريب التحسين الذين ينظمه كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى حسب كيفيات يحددها قرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
يرتب المعنيون فى السلم المذكور في المادة 8 أعلاه وبرقم استدلالى يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالى الذي حازوه في سلكهم الاصلي ..
ويحتفظون عند الاقتضاء بالاقدمية في الدرجة التي اكتسبوها في سلكهم القديم في حدود المدة الدنيا المطلوبة للانتقال الى الدرجة الاعلى مباشرة في السلك الجديد ..