مرسوم رقم 82-109
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-109 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة . 615
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
تتكون لجنة ترسيم مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة من :
- المدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية أو ممثله، رئيسا، مدير الادارة العامة أو ممثله،
- المدير التقني المعنى، أحد مهندسي الدولة المرسمين تعينه - اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المختصة . 4 الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402