الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يشتمل سلك مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة خاصة على الفروع التالية :
النسيج،
- الكيمياء والبتروكيمياء والباراكيمياء (السلولوز، والورق، الزجاج والخزف، التبغ والكبريت، والجلود والادهان المطهرة ومواد التجميل)،
- الخشب،
- الصناعات الغذائية
- المكننة، والمكتبة الكهربائية، الكهرباء والالكترونيك، -
- الهندسة المدنية،
- المقاييس والموازين
- الاقتصاد الرياضي والاحصائيات .
ويحدد انتماء مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة الى أحد الفروع المذكورة أعلاه، حسب التكوين الذي تلقوه .