مرسوم رقم 82-109 ملغى

مرسوم رقم 82-109 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة . 615

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35

    « رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 81-363 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 82-109 المؤرخ في 20 مايو سنة 1982 ، المرسوم رقم 82-110 المؤرخ في 20 مايو سنة 1982 ، المرسوم رقم »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-35

    مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة. 2535

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.