مرسوم رقم 82-108
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-108 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين التقنى لصيادي البحر بمستغانم 600
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 io الشاذلي بن جديد لا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، يرسم ما يلي :