مرسوم رقم 82-108
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-108 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين التقنى لصيادي البحر بمستغانم 600
المادة 4
تكلف المدرسة في اطار مهمتها، يتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل وظائف دائمة في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الصيد البحرى ..