مرسوم رقم 82-108
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-108 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين التقنى لصيادي البحر بمستغانم 600
المادة 3
يحدد التنظيم الداخلى للمدرسة في اطار التنظيم المعمول به بقرار طبقا للتنظيم الداخلى النموذجي لمدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.