مرسوم رقم 82-108
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-108 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين التقنى لصيادي البحر بمستغانم 600
المادة 2
تخضع مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بمستغانم الاحكام المرسوم رقم 81 272- المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 وسير مدارس التكوين التقنى لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.