مرسوم رقم 82-107
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-107 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين التقنى لصيادي البحر بوهران 599
المادة 3
يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة في اطار التنظيم المعمول به بقرار طبقا للتنظيم الداخلى النموذجي لمدارس التكوين التقني لصيادي الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه