مرسوم رقم 82-107
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-107 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين التقنى لصيادي البحر بوهران 599
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى مدرسة التكوين التقنى لصيادى البحر بوهران