الباب السابع — شروط تحويل الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والاعمال والمستخدمين التابعين للبنك الفلاحي وكيفيات ذلك واجراءاته وآثاره › الفصل الثالث — آثار التحويل
المادة 64
يحل البنك الفلاحى بديلا مع كامل الحق في جميع الحقوق والامتيازات والرهون ورهون الحيازة والكفالات والضمانات وغير ذلك من الائتمانات المرتبطة بعناصر الاصول المحولة عملا بأحكام هذا المرسوم .
ويحل بديلا في جميع الاجراءات المرتبطة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، التي تقوم بها الهيئات المالكة أو المسيرة سابقا لعناصر الاصول المحولة .
الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه