الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الاول — المهمة والهدف
المادة 5
يساعد البنك الفلاحي، وفقا لاحكام القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وباعتباره أداة للتخطيط المالي، فيما يأتي :
- تنفذ المخططات والبرامج المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه، لاسيما ما يتعلق برفع انتاجها وانتاجيتها - كما وكيفا في اطار انجاز مخططات التنمية الوطنية والقطاعية
- احترام القواعد المطبقة على الهياكل والاعمال السالفة الذكر فى مجال التسيير والانضباط المالي والمحاسبي، تشخيص الحركة المالية الخاصة بالهياكل والاعمال السالفة الذكر في حسابات متمايزة المطابقة نوع العمليات والمخططات أو البرامج التي تعنيها ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 555