مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب السادس — الوصاية - التوجيه والمراقبة
المادة 56
يعرض البنك الفلاحي على وزير المالية والادارات الاخرى المعنية التابعة للدولة، عناصر الاعلام الضرورية لتحسين العلاقات بين مختلف الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه .
ويمكنه أن يبادر بابلاغ السلطات الوصية المختصة المعنية ووزير المالية بأي أمر إيجابي أو سلبى يخص تسيير المؤسسات المذكورة والاشخاص الاعتباريين التابعين للقطاع العمومي.