مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب السادس — الوصاية - التوجيه والمراقبة
المادة 53
يخضع البنك الفلاحي لوصاية وزير المالية وهو يملك صلاحية التوجيه والمراقبة في اطار ممارسة صلاحياته وتنفيذ توجيهات سياسة الحكومة.