مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الخامس — الحسابات
المادة 51
يمكن أن تحظى بنشرة خاصة حصيلة حساب النتائج وجدول توزيع أرباح البنك الفلاحي خلال ستة أشهر بعد قفل كل سنة مالية، وحسب الاشكال الملائمة، وفى الحدود التي تسمح بها السلطة الوصية .
و يمكن البنك الفلاحي أن ينشر التقرير الخاص بحسابات السنة المنصرمة وتطور المؤسسة، أو يوزعه وفق الشروط المقررة فى الفقرة السابقة.