الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الاول — المهمة والهدف
المادة 4
تتمثل مهمة البنك الفلاحي خاصة في تنفيذ جميع العمليات المصرفية والاعتمادات الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه المالية على اختلاف أشكالها طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وفي منح القروض والمساهمة فيما يأتى طبقا لسياسة الحكومة : 1 (1) تنمية مجموع قطاع الفلاحة 2 (2) تطوير الاعمال الفلاحية التقليدية والزراعية - الصناعية .
ويتولى على الخصوص استخدام وسائله الخاصة والوسائل التي تزوده بها الدولة قصد ضمان تمويل ما يأتي وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل :
أ (أ) هياكل الانتاج الفلاحي وأعماله، ب الهياكل والاعمال المرتبطة بما يسبق انتاج قطاع الفلاحة وما يلحقه،
ج) الهياكل والاعمال الزراعية - – الصناعية المرتبطة مباشرة بقطاع الفلاحة،
د) هياكل الصناعة التقليدية في الوسط الريفي وأعمالها .