مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الخامس — الحسابات
المادة 49
لا يمكن أن يضبط مجلس الادارة حسابات آخر السنة المالية الا بعد أن تدرسها مصالح التفتيش التابعة لوزارة المالية التي ترسل اليها لهذا الغرض مشاريع الحسابات المذكورة . 562 الجريدة الرسمية للجمهورية