الباب الخامس — الحسابات
المادة 47
المراد بالارباح الصافية هو صافي نتائج السنة المالية بعد خصم المصاريف العامة، وجميع الاستهلاكات، والغطاءات المالية اللازمة بما في ذلك الغطاء المالي الخاص المرصود لاخطار القروض التي يرد ذكرها فيما بعد .
يزود الغطاء المالى الخاص المرصود لاخطار القروض سنويا بنسبة 5% من الارباح الصافية المحددة أعلاه، دون أن يتجاوز المبلغ الاجمالي للغطاء المالي المذكور نسبة 10 % من مبلغ استعمال القروض الممنوحة على اختلاف أشكالها والجارية فعلا لدى حلول تاريخ ضبط الموازنة. وهذا الغطاء المالي الخاص مستقل عن الغطاءات المالية والاستهلاكات من الديون المشكوك فيها أو غير القابلة للتحصيل .