مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الخامس — الحسابات
المادة 45
تعرض حسابات البنك الفلاحي التقديرية التي يصادق عليها مجلس الادارة في الآجال القانونية، على وزير المالية للموافقة عليها، وتبلغ لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزراء الممثلين في مجلس الادارة ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 561