مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الرابع — التنظيم والادارة
المادة 39
يحدد مجلس الادارة قواعد الاختصاص اللامركزية في مجال منح القروض.
ويمكنه أن ينشيء لجانا متخصصة في القرض تسند اليها دراسة طلبات القروض والتدابير اللازمة للتقدير والانجاز فى اطار المخططات الجهوية والقطاعية القرضية، من أجل تحقيق الاهداف المرسومة للهياكل والاعمال الفلاحية والحرفية والزراعية - الصناعية المذكورة فى المادة 4 أعلاه .