مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الرابع — التنظيم والادارة
المادة 35
يخلف المديران العامان المساعدان المدير العام في حالة غيابه أو حصول مانع له، في الاعمال والهياكل والوسائل التي يتكفلان بها لضمان سير البنك الفلاحى سيرا عاديا ومستمرا، طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل .
ولا يمكن أن يمثلا معا المؤسسة ازاء الغير .