الباب الرابع — التنظيم والادارة
المادة 34
يعد المديران العامان المساعدان مسؤولين تبعا للمنصب الذى يعين كل منهما فيه :
اما التخطيط وتنظيم الدراسات الخاصة بتطور أعمال البنك ووسائله وهياكله ومنجزاته، ومهام تنسيق البرامج المرتبطة به في هذا الاطار، 2 (2) واما مراقبة الاعمال وطرق الانجاز وتنسيقها، وتقييم أسهم وسندات البنك وهياكله، ومهام مراقبة استعمال مجموع الوسائل المالية والقانونية والمادية والبشرية، وذلك بتشغيل مصالح التفتيش التابعة للبنك ومصالح التفتيش التابعة للدولة، ان اقتضى الامر. 560 الجريدة الرسمية للجمهورية ويوقعان جميع العقود والمستندات والوثائق والمراسلات والاتفاقيات المرتبطة بأعمالهما وحسب تعليمات المدير العام، لكن دون أن يكونا مطالبين بتبريرها ازاء الغير .