مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الرابع — التنظيم والادارة
المادة 32
يتولى المديران العامان المساعدان، تحت سلطة المدير العام، وفى اطار قرارات مجلس الادارة وتعليمات السلطة الوصية وتوجيهات الحكومة الاعمال والمهام والاختصاصات التي تسند اليهما طبقا لتنظيم الهياكل وتوزيع المهام المقررة فى البنك الفلاحي .