مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الاول — الانشاء - التعريف - المقر – الموقع
المادة الأولى
ينشأ بنك للايداع والتنمية يدعى «بنك الفلاحة والتنمية الريفية ويسمى في صلب النص «البنك الفلاحي» ..
ويندرج تلقائيا في قائمة البنوك باعتباره مؤسسة مالية وطنية ..