مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › القسم الثاني — أحكام خاصة
المادة 17
تشكل السندات التي تحمل توقيع البنك الفلاحي وتمثل، فرديا أو اجماليا، القروض | التي منحها طرائق انفاق مرخص بها للمؤسسات والهيئات غير المالية المنظم توظيفها قانونا ..