مرسوم رقم 82-105
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-105 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام المصادقة على اتفاق انشاء الصندوق للسلع الاساسية المبرم بجنيف في 27 1980 • المشترك 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يحدد يونيو سنة الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك 549 العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات 549
المادة 4
تتم التعديلات التي تطرأ على توزيع 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 | الاعتمادات المشار اليها في المادة 2 أعلاه، في حدود والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 .
- يرسم ما يلي :