الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها.
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا المستخدمين المرتبطين أو المعنيين لتحقيق الاهداف الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر والاعمال المحددة للمؤسسة .
وتستخدم المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططاتها وبرامجها الخاصة بالتنمية.
ويمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم الوسائل المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق الاهداف المحددة فى اطار البرامج ومخططات التنمية وبرامجها .