مرسوم رقم 82-103
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 103 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء شركة التجهيز والانجاز فى مجال الرى. 534
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
تولى مسؤولية كل مؤسسة أحدثت - اللجان الدائمة. - المرتبطة بهدفها، في اطار التنظيم الساري المفعول. 2 الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها، بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والتزامات