مرسوم رقم 82-103
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 103 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء شركة التجهيز والانجاز فى مجال الرى. 534
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في البويرة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم