مرسوم رقم 82-103
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 103 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء شركة التجهيز والانجاز فى مجال الرى. 534
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
يتم أي تعديل لهذا القانون الاساسى باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويرفع الى وزير الرى .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 937