مرسوم رقم 82-102
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-102 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لمنشآت الرى الكبرى . 532
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم .