مرسوم رقم 82-102
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-102 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لمنشآت الرى الكبرى . 532
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 15
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه