مرسوم رقم 82-102
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-102 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لمنشآت الرى الكبرى . 532
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
يتم كل تغيير فى المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من وزير الرى ووزير المالية .