الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يتولى الديوان، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ميدان البناء بالمواد الجاهزة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تنفيذ القرارات المستنبطة من اختصاصات اللجنة الوزارية المشتركة لتنشيط البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وتنسيقه .
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يقوم بالاعمال التي تساعد على تطوير البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وادراجها في عملية النمو التقنولوجي الوطني،
- ينجز الدراسات الرامية الى ادراج البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة فى البرامج المقررة في مخطط التنمية، يقوم بدور صاحب العمل في تنفيذ أشغال البرامج المقررة فى ميدان البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة يساعد تقنيا مختلف المصالح والهيئات - صاحبة المبادرة ويقوم عند الاقتضاء ولحسابها، بدور صاحب العمل في تنفيذ برامجها تباعا، الرسمية للجمهورية الجزائرية 529 ويتولى في اطار مهمته ما يأتي :
يسهر على تحقيق نقل التقنولوجيا والاتقان عند اقتناء المنتجات والاعتدة والادوات،
- يجمع ويعالج ويوزع جميع الوثائق التي لها علاقة بهدفه يقوم بالاتصال مع الهيئات المعنية بأى بحث أو دراسة من شأنهما أن يحسنا نتائج البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة، أو يشارك في ذلك .