مرسوم رقم 82-101
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-101 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان وطنى لتطوير البناء بالمواد الجاهزة . 528
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 17
يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للديوان في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لموافقة وزير الاسكان والتعمير .