مرسوم رقم 82-101
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-101 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان وطنى لتطوير البناء بالمواد الجاهزة . 528
الباب الخامس — الهيكل المالي للديوان
المادة 14
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .